عندما نريد الحديث عن انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي المحتلة لا ندري كيف ومن أين نبدأ خاصة في حالة عدم رغبة الإطالة أو التوسع في الموضوع لأنه من الصعب جدا حصر الانتهاكات في ورقة أو مقالة مختصرة كالتي أعتزم تقديمها في هذا المجال.

لا شك أني لا أبالغ إذا صنفت الدولة العبرية من بين الدول المناهضة للقانون والعدالة (أفضل كلمة الحق والعدل) بل هي ألد أعداء القانون والعادلة ويكفي للتأكد من صحة ما أقول إلقاء نظرة حول ما يجري في فلسطين المحتلة وخارجها. والغريب في الأمر أن الكثير من الناس لا يزالون يعتبرون هذه الدولة مثالا في الديمقراطية واحترام القانون.

الشيء الذي يجب الانتباه إليه هو أن إسرائيل لا تكتفي بخرق القانون بل تذهب أبعد من ذلك حينما تحاول إجهاضه أو خنقه في المهد.

من المسلمات أن البشرية تتجه نحو التطور، الإتقان أو ما يقرب من الكمال والكمال لله سبحانه بمعنى أنها تسير نحو المزيد من العدالة واحترام القانون والوحدة والتضامن ومحاربة الظلم والالتفاف حول الأصلح والأمثل والأقوم إلخ، ويصحب هذا التطور تطور في معرفة الحقائق والعلاقات والمفاهيم والقيم بما فيها القانون والعدالة، مما يفسر بروز التكتلات الإقليمية والدولية وتكاثر المواثيق والاتفاقيات والمعاهدات بين الدول والمؤسسات. إلا أن البطء في المسيرة ناتج عن تقصير أو تهاون أهل الحق لأن الحياة صراع بين الحق والباطل وكلاهما يتقدم حسب جهود أنصاره. لكن مع الأسف نجد إسرائيل من أنصار الباطل بحيث تشكل عائقا في اتجاه أهل الحق يعني تعرقل مسيرة البشرية نحو التطور خاصة تطور القانون والقضاء والدليل على ذلك حربها المستمرة مع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان وضد المحكمة الجنائية الدولية التي لم تصادق عليها لحد الآن واعتراضها وخرقها ونسفها للقوا نين وقرارات هيئة الأمم المتحدة والدعاوى القضائية. إسرائيل هي التي ضغطت على السلطة الفلسطينية لكيلا تنضم للمحكمة الجنائية الدولية مهددة إياها بإيقاف المفاوضات وأجبرتها أخيرا على سحب الدعوى ضدها من محكمة لاهاي. ليست هذه أول مرة تقوم فيها السلطة بسحب الدعوى، ففي عام 2009 ألغت شكوى كانت قد تقدمت بها إلى المحكمة بعد تقرير القاضي الجنوب أفريقي غولدستون. كما أجبرت هذا الأخير على سحب تقرير أعده سنة ألفين وتسعة يتهم فيه إسرائيل وحماس بارتكابهما جرائم حرب، أجبرته على التراجع عن تقريره والاعتراف بالخطأ.

في ما يخص الاختصاص القضائي العالمي الذي يتمثل في وجوب محاكمة المجرمين، مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة في كل دولة أو تسليمهم للمحاكمة بغض النظر عن مكان ارتكاب الجريمة وبغض النظر عن جنسية المتهم وجنسية الضحية، كانت الأمور تجري على أحسن ما يرام في كثير من الدول الأوربية وكانت مجموعة من رؤساء الدول وكبار المسئولين والضباط والجنرالات موضوع متابعة قضائية بعد أن رفعت دعاوى ضدهم وصدر في حقهم أوامر بالتوقيف أو الاعتقال ثم بدأت الأمور تتعقد عندما اتُهم أريال شارون من طرف القضاء البلجيكي على إثر دعوى رفعت ضده في يونيو 2001 وأصدر القضاء البريطاني في ديسمبر 2009 مذكرة توقيف ضد وزيرة الخارجية الإسرائيلية اتسيبي ليفني (كانت وقتها في المعارضة) بتهمة ارتكاب جرائم حرب. وقد ألغت ليفني زيارة لها كانت مقررة لبريطانيا خشية إلقاء القبض عليها في المطار.

وكان القاضي الاسباني فرناندو اندريو قد قرر بتاريخ 24 يونيو 2008 قبول شكوى رفعها المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في شأن قصف جوي اسفر عن مقتل 14 مدنيا فلسطينيا من بينهم القيادي في «حماس» صلاح شحادة.

فثارت ثائرة إسرائيل وبدأت تُناور وتضغط على الدول لكي تغير قوانينها المتعلقة بالاختصاص القضائي العالمي.

كانت الدعاوى تُقبل بدون شروط ثم شيئا فشيئا تم إدخال تعديلات في القوانين وفُرضت شروط لقبول الدعوى بعضها يتعلق بصلة الضحية أو المتهم بدولة الإدعاء والبعض يتعلق بوجود هذا الأخير أو حضوره أثناء المحاكمة وكذلك الإشارة إلى الحصانة الدبلوماسية بينما لم ترد هذه الشروط في اتفاقيات جنيف الأربعة ولا في البروتوكولين الإضافيين التي يقوم عليها مبدأ الاختصاص القضائي العالمي.

في البداية مورست الضغوط على بلجيكا ثم انتقل الأمر إلى بريطانيا ثم أسبانيا وهكذا ضُيق مجال الاختصاص القضائي العالمي حتى صار شبيها بالقضاء الوطني.

أما على الصعيد الداخلي، فمن الواضح أن إسرائيل تقوم بانتهاكات خطيرة تتمثل في القتل الجماعي والتخريب وتدمير القرى والمدن بالقصف العشوائي للمنازل الأهلة بالسكان والمساجد والمستشفيات والمدارس بما فيها مدارس الأونروا التي تأوي اللاجئين، جرائم توصف بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية. تم ارتكاب هذه الجرائم في الحرب الأخيرة على مرأى ومسمع من العالم أجمع وهي موثقة ولا يستطيع أن ينكرها أحد الشيء الذي يجعل من الصعب إفلاتها من العقاب إذا تحرك القضاء الجنائي الدولي.

إسرائيل تمارس التعذيب ضد المعتقلين الفلسطينيين، إسرائيل تميزت بارتكاب جرائم فريدة من نوعها تتمثل في كسر أعظام الأطفال. خلال انتفاضة الحجارة سنة 1987 كان المجرم شارورن يأمر الجنود الإسرائيليين بكسر يد الأطفال التي ترمي الحجارة.

اشتكى معتقلون فلسطينيون من التعذيب ومن غيره “من صنوف المعاملة السيئة خلال استجوابهم على أيدي جهاز الأمن الإسرائيلي بما في ذلك تكبيلهم بالسلاسل أو تعريضهم لثني الأطراف في أوضاع مؤلمه والإبقاء بدون حركة في أوضاع تسبب ضغطًا شديدًا، والحرمان من النوم، والتهديدات والشتائم. وحُرم بعض المعتقلين من الاستعانة بمحامين أثناء وجودهم رهن التحقيق لعدة أيام أو أسابيع في بعض الأحيان. كما حُرم معتقلون مضربون عن الطعام لفترات طويلة مرارًا من الاستعانة بأطباء مستقلين، وتعرضوا لمعاملة سيئة على أيدي موظفي مصلحة السجون الإسرائيلية”.

إسرائيل تصر على ممارسة الظلم والعدوان في البر والبحر و بأشكال متعددة من بينها استخدام الأسلحة المحرَّمة دوليًا و”الأبارتياد” والاعتقالات ألجماعية والحبس الإداري ومواصلة الاستعمار الاستيطاني والتهويد مع طرد السكان العرب ومصادرة الأراضي ونزع الملكية واستغلال الموارد البشرية والطبيعية وقلع الأشجار ومنع الصيد البحري وإصدار تشريعات اقتصادية تمييزية ونهب الممتلكات الأثرية والثقافية وحرمان سكان الأراضي العربية المحتلة من حقهم في التعليم وممارسة الشعائر الدينية والتنقل وبناء جدار الفصل العنصري وإقامة الحواجز كالحصار والتجويع والترهيب.

لا أقول أن إسرائيل لا تلتزم بل لا تبالي بالقوانين والمعاهدات والأعراف والقرارات الدولية، حتى الملزمة منها كقرارات مجلس الأمن قد داستها إسرائيل ولم تنفذ أي بند من بنودها “وكذلك قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي وحتى قرارات لجنة حقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة”.

إذن ليس هناك أدنى شك في كون إسرائيل ارتكبت ولا تزال ترتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة والضفة وأماكن أخرى مجاورة.

المشكلة ليست في الجدل القائم في كون فلسطين دولة أم ليست دولة حتى تستطيع أو لا تستطيع تقديم الشكوى؟ من المعلوم أنه وفقا للمادة 13 من نظام روما، يستطيع ثلاثة أطراف تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية: الدول الأطراف المصادقة أو مجلس الأمن أو المدعي العام بعد أن يطلب الإذن من قضاة الدائرة التمهيدية.

السؤال الذي يجب طرحه يتعلق أوّلا بتفسير صمت الدول الأعضاء وخاصة الدول العربية التي صادقت على نظام روما حتى وإن كانوا قلة، ثم يتعلق بعدم تحريك الدعوى من طرف المدعي العام، أما مجلس الأمن فمن الأحسن عدم إثارة هذه المسألة نظرا لكون الفيتو بالمرصاد.

المشكلة هي لما ذا لم يتحرك المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا بناء على المعلومات والأخبار والشكاوى التي يتلقاها من هنا وهناك وذلك بموجب المادة 15 من معاهدة روما التي تخوًل لها أي للمدعي العام حق القيام بتحقيق في الجرائم الخطيرة من تلقاء نفسها أو نفسه؟ ولماذا أوكامبو لم يحرك الدعوى سابقا ضد قادة اسرائيل وقد سبق أن وعد بتحريكها وتراجع عن وعده؟

إذا رأينا امرأة يتجاذبها فساق ليغتصبوها، هل نلوم المرأة ونتهمها بالبغاء؟ أم يجب إنقاذها بدلا من أن نتركها للصوص ونشتمها؟ تلك المرأة هي المحكمة الجنائية الدولية! إنها ضحية ضغوط ومناورات كثيرة من طرف بعض اللوبيات والدول، خاصة إسرائيل وأمريكا. تريد هذه الأخيرة أن تضع رعاياها ورعايا وقادة إسرائيل فوق القانون والقضاء الجنائي الدولي بعيدًا عن الملاحقات وفي نفس الوقت تمارسان الضغوط على المحكمة لتقوم باعتقال بعض القادة ورعايا الدول الأخرى مما أغضب المسؤولين الأفارقة ودفعهم إلى اتهام المحكمة بالكيل بمكيالين أو بازدواجية المعايير ووصفها بالظالمة وأنها آلية استعمار جديد ضد الأفارقة ويهددون بانسحاب عضوية دولهم أن لم تُقبل الشروط التي يتمثل بعضها في الإفلات من العقاب باسم الحصانة الدبلوماسية وتعليق ملاحقة رئيس كينيا أوهورو كينياتا ونائبه وليام روتو، إلخ.

من يسمع لنقاش القمّة الطارئة التي انعقدت بأديس أبيبا بتاريخ 11 و12 اكتوبر 2013 لا يسعه إلا أن يُدين محكمة لاهاي ويصنًفها في معسكر الظلم ضد الأفارقة ومستضعفي العالم الثالث.

في هذا السياق أعلن كوفي عنان الأمين العام السابق للأمم المتحدة أن النقاش الدائر حول المحكمة الجنائية الدولية على مستوى الاتحاد الإفريقي، يهدف إلى حماية القادة أكثر من حماية الضحايا.

هل صحيح أن المحكمة الجنائية الدولية أُسست لخدمة الاستعمار ومصالح الغرب؟

لا أعتقد، لأن نشأتها لم تكن بالسهولة التي يظن البعض ولا بمبادرة من زعيم أو من دولة أومن أية جهة كانت غربية أو شرقية، إنها ثمرة جهود ومحاولات كثيرة استمرت أكثر من نصف قرن ولم توافق على تأسيسها لا أمريكا ولا إسرائيل.

الصراعات والحروب العالمية وما تخللها من مظالم وأضرار وتخريب ودمار جعل المجتمع الدولي يتطلع إلى مؤسسة قضائية لمحاكمة مرتكبي الجرائم التي وقعت بعد الحربين العالميتين الأولى والثانية مما أدى إلى إنشاء لجان ومحاكم كثيرة من بينها محكمة طوكيو، ونورمبورج ويوغسلافيا ورواندا في أفريقيا لكنها محاكم خاصة ومؤقتة ولم تفي بمطالب المجتمع الدولي المتعلقة بمحكمة دائمة لتحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب.

تواصلت الجهود على مستوى الحقوقيين واللجان التابعة للأمم المتحدة إلى أن أفضى الأمر إلى ميلاد نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في 17 جويلية 1998.

من الضروري التأكيد أن الولايات المتحدة وإسرائيل عارضتا تأسيس محكمة دولية جنائية دائمة، وفشلتا في إقناع المجتمع الدولي على السير في طريقهما، فاضطرتا إلى التوقيع في اللحظات الأخيرة قبيل إغلاق باب التوقيع، لكنهما امتنعتا عن التصديق عليها.

صوت لصالح المحكمة الجنائية الدولية ما يقارب 120 دولة بينما امتنعت عن التصويت 21 دولة معظمها دول عربية، في حين عارض إنشاء المحكمة 7 دول: إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية والصين والهند وفيتنام والبحرين وقطر. من بين المبررات كانت أمريكا تطالب بأن يكون لمجلس الأمن سيطرة على الادعاء، أما بالنسبة لدولة إسرائيل فكانت رافضة لمبدأ العدالة “بهذه الطريقة” وتخشى من احتمال أن يطال العقاب رؤساء ووزراء في حكومات الدول.

كانت الولايات المتحدة تريد أن يكون الاختصاص مرتبطا بموافقة الدولة التي يفترض أن تكون الجريمة لها صلة بمواطنيها، هذا معناه أن المحكمة لا تستطيع أن تحاكم مواطنا أمريكيا أو إسرائيليا إلا بموفقة الولايات المتحدة أو إسرائيل.

صدر قانون أمريكي بتاريخ 2 اغسطس 2002 يضمن الحصانة لكل مواطن أمريكي: أنظر loi HR4775 « American Service Member’s Protection Act » La. يمنع هذا القانون تسليم المواطن الأمريكي أو الأجنبي من إقليم الولايات المتحدة إلى المحكمة الجنائية الدولية ويمنع المحكمة من القيام بتحقيق في إقليم الولايات المتحدة ويمنع كل مساعدة مالية للمحكمة من أجل ملاحقة أو اعتقال مواطن أمريكي أو أجنبي مقيم في التراب الأمريكي.

لا يكتفي هذا النص بأن يجعل أمريكا إقليما فوق القانون الدولي بل يذهب أبعد من ذلك عندما يحمي أو يضع تحت الحماية أفعال الأمريكان المقيمين بالخارج. يشترط في كل عملية تدخل عسكري أمريكي خارج الولايات المتحدة كالعراق أو أفغانستان قرار من مجلس الأمن يضمن حصانة القوات العسكرية الأمريكية بحيث صارت حصانة المواطن الأمريكي قاعدة حقوقية وجزءًا لا يتجزأ من القانون الدولي.

تواصل أمريكا ومن ورائها إسرائيل حربهما أو حربها ضد المحكمة من خلال مجلس الأمن حيث يحتلون مكانة متفوقة أولا بالقرار 1442 المعتمد بتاريخ 12 يوليو 2002 بالإجماع الذي يمنع المحكمة الجنائية الدولية من القيام بأي عمل ضد مواطن دولة غير طرف وذلك لمدة سنة، ثمّ تم تمديد هذا القرار سنة أخرى بقرار مجلس الأمن رقم 1487 بتاريخ 12 يونيو 2003، والجدير بالذكر أن فرنسا وألمانيا لم توافقا على هذا القرار.

وكأنّ استعراض كل هذه العضلات لم يكفي، فرضت أمريكا على كثير من الدول اتفاقات ثنائية تضمن حصانة الرعايا الأمريكان مع التهديد بقطع المساعدة للدولة التي ترفض التوقيع. بلجيكا وجنوب إفريقيا من بين الدول التي رفضت التوفيق على الاتفاق الثنائي وتعرضت للعقاب من طرف الولايات المتحدة.

لقد أُنشأت المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدل لصالح المظلوم وحمايته بمحاكمة الظالم ومنعه من الإفلات من العقاب.

إذن يجب أن ندرك معنى الظلم ومن الظالم ومن المظلوم. باختصار الظلم يتمثل في المجازر والتقتيل والتعذيب والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان ونهب الأموال ومصادرة حريتهم وممتلكاتهم. اسمحوا لي استعمل بعض مصطلحات المحكمة:

الإبادة، الاسترقاق، السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي، التعذيب، الاغتصاب أو الاستعباد الجنسي أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة، الاختفاء القسري للأشخاص، جريمة الفصل العنصري.

الاعتداء على كرامة الشخص وبخاصة المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة، تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي، تعمد تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم ، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية على النحو المنصوص عليه في اتفاقيات جنيف، تجنيد الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر إلزاميًا أو طوعيًا في القوات المسلحة أو استخدامهم للمشاركة فعليًا في الأعمال الحربية، القتل العمد، إلحاق تدمير واسع النطاق بالممتلكات والاستيلاء عليها دون أن تكون هناك ضرورة عسكرية تبرر ذلك وبالمخالفة للقانون وبطريقة عابثة، تعمد توجيه هجمات ضد السكان المدنيين بصفتهم هذه أو ضد أفراد مدنيين لا يشاركون مباشرة في الأعمال الحربية، تعمد شن هجمات ضد موظفين مستخدمين أو منشآت أو مواد أو وحدات أو مركبات مستخدمة في مهمة من مهام المساعدة الإنسانية أو حفظ السلام عملاً بميثاق الأمم المتحدة ماداموا يستخدمون الحماية التي توفر للمدنيين أو للمواقع المدنية بموجب قانون المنازعات المسلحة.

مهاجمة أو قصف المدن أو القرى أو المساكن أو المباني العزلاء التي لا تكون أهدافًا عسكرية بأية وسيلة كانت، تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية أو التعليمية أو الفنية أو العلمية أو الخيرية، والآثار التاريخية، والمستشفيات وأماكن تجمع المرضى والجرحى شريطة ألا تكون أهدافًا عسكرية، استخدام السموم أو الأسلحة المسممة، استخدام الغازات الخانقة أو السامة أو غيرها من الغازات وجميع ما في حكمها من السوائل أو المواد أو الأجهزة.

الظالم هم أمريكا، إسرائيل، اللوبي الصهيوني، رؤساء الدول والحكومات الذين يضطهدون شعوبهم، ينتهكون الحقوق ويصادرون الحريات وينهبون الأموال وبصفة عامة كل من يناهض القضاء ويريد الإفلات من العقاب.

المظلوم هو الشعب، الشعوب.

من أجل ذلك أعتبر المحكمة مكسبا للمظلوم والخروج عليها خروج على الحق والتقصير في حقها أو التفريط فيها فرصة للظالم ليستحوذ عليها ويفسدها ويستعملها ضد المظلوم.

واقدوقو 18 أغسطس 2014
أحمد سي مزراق محام

التعليقات مغلقة.

Exit mobile version